السيد محمد الحسيني الشيرازي

75

المال ، أخذا وعطاء وصرفا

فقال : لا بأس « 1 » . أقول : بمعنى أنّه لا كراهة فيه حينئذ . عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : ثمن العقار ممحوق إلّا أن يجعل في عقار مثله « 2 » . عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : حدّثني أبي عن جدّي : إنّ بائع الضيعة ممحوق ومشتريها مرزوق « 3 » . عن وهب الحريري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مشتري العقدة « 4 » مرزوق وبايعها ممحوق « 5 » . قال الإمام الصادق عليه السّلام : مشتري العقار مرزوق وبائع العقار ممحوق « 6 » . عن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ما يخلف الرجل شيئا أشدّ عليه من المال الصامت . قلت : كيف يصنع به ؟ . قال : يجعله في الحائط يعني : في البستان أو الدار « 7 » . أقول : هذا من باب المصداق ، وإلّا فالمراد الأعم من الرحى والحمّام والدكّان وما أشبه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 45 ب 24 ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 45 ب 24 ح 7 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 55 ب 21 ح 1 ، بحار الأنوار : ج 100 ص 69 ب 10 ح 27 . ( 4 ) العقدة : الضّيعة . وقيل : الأرض الكثيرة الشجر وهي تكون من الرّمث والعرفج ، وقيل : هو المكان الكثير الشجر والنخل ، والجمع عقد وعقاد . لسان العرب : ج 3 ص 299 . ( 5 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 92 ح 4 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 104 ب 58 ح 76 . ( 7 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 91 ح 2 .